إذا كان موضع من اعضاء الوضوء نجساً وتعذر تطهيره من دون ان يضر به الماء سقط الوضوء ووجب التيمم، وكذا جميع موارد تعذر الوضوء من غير جهة وجود الحاجب أو خوف الضرر على الموضع الذي يصيبه الماء
حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء.